فلا تعلّق له بالملازمة المذكورة أصلا.
وممّا ذكرنا في بيان حال ملاقي البلل يندفع تعجّب صاحب « الحدائق » قدسسره من حكم الأصحاب بنجاسة ما يلاقيه وطهارة ملاقي أحد المشتبهين ، مع أنه لم يحكم الشارع في البلل والملاقى ـ بالفتح ـ إلا ببعض أحكام النجاسة وهو وجوب الاجتناب في الملاقي ووجوب الوضوء عقيب البلل (١) هذا. وظاهر عبارة « الكتاب » كون كلام صاحب « الحدائق » في نفس البلل لا فيما يلاقيه.
هذا بعض الكلام في المسلك المعروف لإثبات وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين.
في ذكر المسلكين الآخرين لوجوب الإجتناب عن الملاقي
وهنا مسلكان آخران تعرّض لأحدهما شيخنا الأستاذ العلاّمة في « الكتاب » من دون ابتنائهما على المسلك المعروف لا بدّ من التعرّض لهما.
الأوّل : أن الملاقي ـ بالكسر ـ مورد للعلم الإجمالي بالنجاسة كالملاقى ـ بالفتح ـ غاية ما هناك كونهما معا طرفا وصاحب الملاقى طرفا آخر ، فهو نظير ما لو قسّم أحد المشتبهين قسمين وجعل كلّ في إناء فإنه لا ريب في وجوب
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ج ١ / ٥١٤.