لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
(١٥٢) قوله : ( الرابع : لو انكشف ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٠٧ )
أقول : إذا كان المأتي به أوّلا من المحتملات في علم الله تعالى واجبا كان الإتيان به إذا كان من قصده وعزمه الإتيان بباقي المحتملات عند إتيانه موجبا للامتثال ومسقطا للأمر المتعلّق به في نفس الأمر ، سواء انكشف الحال للمكلّف بعد إتيانه أو لا ، وسواء أتى بعده على التقدير الثاني بباقي المحتملات أو لا ؛ ضرورة كون إتيان الواقع على الوجه المذكور جامعا لجميع ما يعتبر فيه ، فيكون مجزيا في حكم العقل ولا يعقل مدخليّة الإتيان بباقي المحتملات في تحقّق الامتثال.
غاية الأمر : كونه متجرّيا على تقدير تركه الإتيان بباقي المحتملات بعد فعله في صورة عدم الانكشاف ، وهذا لا دخل له بتحقّق الامتثال واقعا بالنسبة إلى الأمر الواقعي وسقوطه ؛ لأنّ تحقق التجرّي من لوازم احتمال بقاء الأمر لا من لوازم بقائه الواقعي الانكشاف في « الكتاب » إنّما اعتبر الحكم بالسقوط جزما لا لأصل السقوط النفس الأمري ، وإن كان ربّما يتوهّم في باديء النظر اعتباره في أصل السقوط ؛ نظرا إلى التعليل بقوله : ( إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ... الى آخره ) (١).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٠٧.