عدم معقوليّة اشتراط التكليف بالعلم مطلقا
أقول : قد عرفت غير مرّة في مطاوي كلماتنا : استحالة اشتراط تعلّق التكليف واقعا بالعلم التفصيلي من حيث استلزامه الدور الظاهر ، فلا يصحّ قيام الدليل عليه من جانب الشارع من غير فرق بين الأدلة المثبتة للتكاليف الواقعيّة وغيرها من الأدلّة الخارجيّة الكاشفة عن هذا الأمر الغير المعقول ، بل قد عرفت فيما تقدّم : أن اشتراط تعلّقه بالعلم الإجمالي ، بل الظنّ ، بل وبالوهم أيضا كذلك ؛ ضرورة تأخر هذه الأمور عما تعلّقت به. فكيف يمكن توقّفه عليها؟
نعم ، توقّف فعليّة التكليف الواقعي وتنجّزه على المكلّف بتعلّق العلم التفصيلي به ، أو غيره من الأمور المذكورة ممّا لا يلزم عليه الدور ، فلا يكون محالا ذاتيّا ، فلا يكون قيام الدليل عليه من قيامه على وقوع المحال الذّاتي ، لكنّه لا يمكن أن يراد من نفس الخطابات الواقعيّة ويعتبر فيها ؛ ضرورة عدم كون فعليّة التكليف من مداليلها ومفادها ، بل لا بدّ أن يقوم عليه دليل من الخارج.
إلاّ أنا أسمعناك مرارا أيضا : كون العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامّة لفعليّته
__________________
عند التعذّر ؛ لاشتراط التكليف بالقدرة ، فلا يجب على هذا التقدير الإحتياط ، بل لا يعقل حيث لا تكليف في الواقع بالنسبة إلى فاقد الشرط ، ولكن من أين هذا الفرض وأنّى يمكن إثباته؟! » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٣٥.