(١٣٣) قوله : ( فإن قلت : إن تجويز الشارع لترك أحد المحتملين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٨٢ )
إمكان قناعة الشارع بإمتثال بعض محتملات الواقع
أقول : ما أفاده من السؤال مبنيّ على أمر مسلّم من الخارج مفروغ عنه قد اعترف به مرارا في مطاوي كلماته : من جواز إذن الشارع في موارد الاحتياط بالاكتفاء ببعض محتملات الواقع ، وهو كما ترى ، متوجّه على ما أفاده في حكم المقام الثاني.
وحاصله : أن العلم الإجمالي لو كان علّة تامة في نظر العقل لوجوب الاحتياط وتحصيل الموافق القطعيّة لم يعقل ورود الشرع على خلافه ، كما في العلم التفصيلي ؛ حيث إنه لا يمكن أن يرد من الشرع الإذن في مخالفته في مورد من الموارد ؛ حيث إن القضايا العقلية غير قابلة للتخصيص ، فلو كان حال العلم الإجمالي حال العلم التفصيلي لجرى فيه ما يجري فيه ، ولو لم يكن علّة تامّة لم يعقل حكم العقل بوجوب الاحتياط في موارده ، وتجويز إذن الشارع بالاكتفاء ببعض المحتملات كاشف عن عدم كونه علّة تامّة فيلزمه على ما عرفت انتفاء حكم العقل بوجوب الاحتياط.