التنبيه الرابع
عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
(٢٩) قوله قدسسره : ( الرّابع : إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٤٠ )
أقول : ما أفاده قدسسره : من عدم اشتراط الرجوع إلى الإباحة في الشبهة الموضوعيّة بالفحص ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الأمر كذلك في الرجوع إلى الأمارات والأصول مطلقا في مطلق الشبهة الموضوعيّة ، إلاّ في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة في بعض جزئيّاتها عند بعض على ما ستقف عليه في الخاتمة عند الكلام في شروط البراءة.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى إطلاق ما دلّ على الحكم فيها من العمومات والخصوصات ـ : جملة من الأخبار الظاهرة في نفي اشتراط الفحص.
منها : قوله عليهالسلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : « والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة » (١)(٢).
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ باب « النوادر » ـ ح ٤٠ ، والتهذيب : ج ٧ / ٢٢٦ باب « من الزيادات » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام » ـ ح ٤.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
