الغيري في القرب واستحقاق الثواب ، فإن كونها من العبادات وعدم سقوط أمرها إلاّ بقصد التقرّب من المسلّمات عندهم ، مع عدم تعلّق أمر نفسيّ بها على هذا القول وانحصار أمرها في الأمر الغيري هذا.
ويمكن التفصّي عن الإشكال المذكور : بالتزام رجحان ومصلحة نفسيّة لها لا تبلغ حدّا يؤثّر في الأمر بها نفسا ، وإنّما هي بمقدار تؤثّر في المصلحة الملزمة بالنسبة إلى غاياتها وتوجب ارتباطها بها ، كما في الركوع على القول بعدم كونه عبادة في نفسه كالسجود فتأمل. وتمام الكلام في الفقه.
هل ان الأمر الظاهري الشرعي موجب لحصول القرب أم لا؟
الثالث : الأمر الظاهري المتعلّق بالعمل بالأمارات والأصول الشرعيّة كالاستصحاب ونحوه في الأحكام والموضوعات الخارجيّة. وظاهر ما أفاده شيخنا ( دام ظلّه ) في المقام بقوله المتقدّم ذكره : ( لكنه مبنيّ ... الى آخره ) (١) سيما بملاحظة قوله في تقريب ذلك : ( كما إذا شكّ في الوقت ... الى آخره ) (٢) وكلامه ظاهر في حصول التقرّب بامتثاله وإطاعته ، فيتحقق قصد التقرّب لأجله ، فيكفي قصده عن قصد التقرّب بالنسبة إلى الأمر الواقعي عند المصادفة ، بناء على ما
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٩٢.
(٢) نفس المصدر.