لا فرق في الحكم المذكور بين ارتكاب
الأطراف دفعة أو تدريجا
أقول : لا إشكال فيما أفاده قدسسره : من عدم الفرق بين الموجودات التدريجيّة والدفعيّة في الحكم بوجوب الاحتياط عن الأطراف على تقدير تحقّق الابتلاء دفعة بالنسبة إلى جميعها ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما في حكم العقل والشرع على التقدير المذكور ، إنّما الكلام في تحقّق الشرط المذكور بالنسبة إلى الموجودات التدريجيّة.
وصريح شيخنا في « الكتاب » : الفرق بين الموارد والأمثلة في تحقّق الابتلاء دفعة والعدم ، وربّما يقال : بعدم تحقّق الشرط المذكور بالنسبة إلى التدريجيّات مطلقا من غير فرق بين الأمثلة والموارد ؛ نظرا إلى عدم تحقّق الابتلاء باللاّحق في زمان وجود السابق وعدم تحقّق الابتلاء بالسّابق المعدوم في زمان وجود اللاّحق ؛ لأن المفروض انعدام كلّ منهما في زمان وجود الآخر واستحالة تعلّق القدرة بإعادة المعدوم السابق وإيجاد ما يوجد في المستقبل في الحال ، وإلاّ لزم الخلف ، فكيف يعقل مع هذا البرهان الفرق بين الموارد والأمثلة؟
فالخطاب التنجيزي بالحرام المردّد بين الموجود في الحال والمستقبل لا