وقع التعارض بينهما لا محالة.
(٢٣) قوله قدسسره : ( قلت : سلّمنا (١) احتمال المصلحة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٢٤ )
أقول : قد عرفت : أن حديث وجود المصلحة في ترك البيان وعدمه أجنبيّ عن المقام ؛ مع أنك قد عرفت : أنه لا فائدة فيه في وقوف العقل عن الحكم بعدم الضرر الأخروي في الشبهة الحكميّة أيضا ؛ نظرا إلى أن مناط حكم العقل بدفع العقاب هو استقلاله في الحكم بقبح العقاب ، من غير وصول البيان إلى المكلف وعلمه به ، سواء بيّنه الشارع ، أو لم يبيّنه لمصلحة ، مع أن البيان من الشارع بعد تكميل الدين مفروض ، فلا تعلق لهذه المقالة بباب البراءة أصلا.
نعم ، لو أريد استكشاف الإباحة الواقعيّة وعدم التحريم النفس الأمري للفعل من جهة ثبوت الملازمة في حكم العقل بين ثبوت التحريم وبيانه بقاعدة اللطف كما هو ظاهر استدلالهم في مسألة الحظر والإباحة ، كان الجواب المذكور مستقيما مع فرض عدم العلم بتكميل الدين ، لكنّه لا تعلّق له بباب البراءة أصلا سيّما بالشبهة الموضوعيّة على ما عرفت.
وجوه الجواب عن السؤال الأول
فإن شئت قلت : إنّ الجواب عن السؤال الأول من وجوه :
أحدها : أن وجود احتمال المصلحة في ترك البيان وعدمه لا تعلّق له بالمقام
__________________
(١) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : قلت : لو سلّمنا ... إلى آخره.