غيرهما من الوجوه المتقدّمة ـ لا يجامع تعليل الحكم في كلماتهم بتعسّر الاجتناب ؛ فإنه لا تلازم بين عسر العدّ وعسر الاجتناب ؛ فإن الألف وما فوقه وإن كان من المصاديق القطعيّة لغير المحصور عندهم مع أنه ليس عسر الاجتناب بقول مطلق كما يظهر أمره مما بيّنه في « الكتاب » وإن سلّم كونه عسر العدّ ، مع أنه غير مسلّم بالنسبة إلى الألف.
كاستقامة ما أفاده ثانيا في الاعتراض على ما ذكره المحقّق الثاني قدسسره في « فوائد الشرائع » (١) من الرجوع إلى الظنّ بإلحاق مورد الشك بأحد الطرفين الحاصل من العرض على الأشباه والنظائر سواء أريد به الظنّ بالموضوع المستنبط كما هو الظاهر ، بل المقطوع من كلامه ، أو بالموضوع الخارجي ، لما أسمعناك في طي الأمور : من عدم الدليل على حجيّة الظن المطلق بالموضوعات اللغويّة والعرفية فضلا عن الظن بالموضوعات الخارجيّة.
تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط
وأمّا ما أفاده في الاعتراض الثالث عليه الراجع إلى ما ذكره قدسسره : من الرجوع إلى الاستصحاب الذي جعله متمّما للضابطة الذي ذكره لتميز المحصور عن غيره في جميع الموارد ، فلا يخلو عن إجمال في البيان ، بل عن مناقشة في المرام.
وحقّ البيان والتحرير أن يقال : إنّ الرّجوع إلى الاستصحاب في موارد
__________________
(١) لا يزال مخطوطا ، أنظر الورقة ٢٤ منه.