(٨١) قوله : ( فإن ظاهره : نفي البأس ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٧ )
تقريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصورة
أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره تقريب للاستدلال بالرواية وبيانه : أن الرواية ليست بظاهرة في جواز ارتكاب الجميع ؛ لأن السؤال لم يقع عنه وإنّما وقع عن التصرّف فيه في الجملة بالحج ، وصلة الأقارب. وليس إطلاقها مقصودا وإنّما هو وارد مورد بيان الحكم الآخر وهو جواز الحج والصدقة وسائر ما يتقرب به إلى الله عن المال الواقع عند الرّجل. ومعلوم أنها ليس في صدد بيان جواز ارتكاب الجميع ، فيدل الرواية حينئذ على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة في الشبهة المحصورة في الجملة ، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت المدّعى وهو إطلاق الجواز كما لا يخفى ، هذا.
مع أنه لو سلّمنا ظهور الرواية في جواز ارتكاب الجميع يصرف عنه بملاحظة استقلال العقل في حكمه بقبح الإذن في المخالفة القطعيّة من حيث كونه إذنا في معصية النهي الواقعي الذي فرض العلم بوجود متعلّقه بين المشتبهين ، بل يحكم العقل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إذن الشارع على خلافه ؛ بمعنى تجويز بعض الأطراف إلاّ على وجه البدليّة على ما أفاده شيخنا ( دام ظلّه ) في مبنى صحّة إذن الشارع ، وبعد الصرف يحصل التوفيق بينهما وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي فيحمل على إرادة الإذن في البعض مع جعل الاجتناب عن