* « المورد الأوّل »
(١٢٥) قوله : ( الأوّل : في أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٦٦ )
هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
أقول : هذا هو المقام الآخر (١) المتعلّق بالمسألة الذي ذكرنا أنه لا بدّ من
__________________
(١) تقدم ان الكلام في الشبهة غير المحصورة يقع في مقامين : أوّلهما : وجوب الاحتياط وعدمه وثانيهما : في جواز المخالفة القطعيّة إن لم يجب الإحتياط.
وكان قد تقدم الكلام في الأول ، فأردفه بذكر الوجوه الستة التي دلّت على عدم وجوب الاحتياط ولا بأس بعرضها عليك سريعا :
١ ـ الإجماع القطعي الذي بالغ في الإصرار عليه الوحيد البهبهاني ولم يجزم به الشيخ الاعظم بالرغم من ذلك.
٢ ـ لزوم المشقّة والحرج في الإجتناب ، وقد خالف فيه بعض أفاضل المتأخرين.
٣ ـ الأخبار الدالة على حلّيّة كل ما لم يعلم حرمته.
٤ ـ الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الإجتناب عن جميع ما يحتمل حرمته.
٥ ـ أصالة البراءة.