الفرق بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الوجوبيّة
وبينهما في الشبهة التحريمية
أقول : أما أصل جريان التقسيم بين الأقلّ والأكثر في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب كجريانه في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام فهو مما لا شبهة فيه أصلا ، وعدم التعرّض لحكمه في المطلب الأوّل إنّما هو لما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة : من رجوع الشكّ والدوران بينهما فيه إلى الشكّ في أصل التكليف النفسي المستقلّ بالنسبة إلى الأقلّ ؛ حيث إن الأكثر معلوم الحرمة ولو من جهة اشتماله على الحرام. والأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال كونه هو المركّب المحرّم ، فينحلّ العلم الإجمالي إلى معلوم ومشكوك بالشكّ البدوي فيدخل في الشكّ في التكليف الذي عرفت حكمه في المقام الأوّل.
__________________
على ما اختاره من جواز ارتكاب أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة : من انه يلزمه جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب المشتبه الآخر مثلا لو جاز تصوير الصورة الناقصة ؛ لأنه من الشبهة البدويّة وارتكبه المكلّف جاز إتمامه أيضا ، لأن الشبهة بالنسبة إلى الإتمام أيضا شبهة بدويّة فيجوز إرتكابه ، غاية الأمر انه بعد الإتمام يعلم انه قد أتى بالحرام إمّا بالبعض أو الكل وتحصيل العلم بارتكاب الحرام لا دليل على حرمته » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٣٧ ـ ٣٤٠.