جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين
في الشبهة المحصورة
أقول : وهو الموثّق (١) : عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمّم (٢).
ودلالته على الاحتياط بترك الوضوء عن الإناءين ظاهر ، ولكنّه لا يخفى عليك أن دلالته على المدّعى مبني على تحريم استعمال النجس بالمعنى الأعمّ من المتنجس ذاتا.
__________________
الناحية التي يعلم بأصابة بعضها النجاسة ؛ فإنّهما أيضا من الشبهة الوجوبيّة الغيريّة وما نحن فيه من الشبهة التحريميّة النفسيّة إلاّ أن يدعى العلم بعدم الفرق بينهما.
وفيه : ما لا يخفى » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧٥.
(١) وجه التعبير عنه بالموثّق : لأنّ رواته فطحيّة ثقات في جميع الطبقات وهو من تراثهم من كتاب عمّار الساباطي هذا ما في التهذيب.
ويرويه أيضا الكليني في الكافي بسند موثق أيضا لمكان عثمان بن عيسى الواقفي الثقة.
(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ١٠ باب « الوضوء من سؤر الحائض ... » ـ ح ٦ ، والتهذيب : ج ١ / ٢٤٨ باب « تطهير المياه من النجاسات » ـ ح ٤٣ ، عنه الاستبصار : ج ١ / ٢٠ باب « الماء القليل يحصل فيه شيء ... » ـ ح ٣ وباب المياه وأحكامها ـ ح ٤٥ ، عنها وسائل الشيعة : ج ١ / ١٥١ باب « نجاسة ما نقص عن الكر ... » ـ ح ٢ و١٤.