(١١٧) قوله : ( التاسع : أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمها ؛ لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة وهو ظاهر ) (١). ( ج ٢ / ٢٥٦ )
__________________
(١) قال سيّد العروة المحقق اليزدي قدسسره :
« قد يكون ذلك بصيرورة المشتبه الجديد أيضا طرفا للعلم في عرض المشتبهين السابقين بأن يتبدّل العلم بين الإثنين إلى العلم بين الثلاثة وهذا من الشبهة المحصورة السابقة.
وقد يكون ذلك باشتباه المشتبه الجديد بأحدهما المعيّن ويكون العلم الإجمالي بين احد هذين والطرف الآخر وهذا هو الذي ذكره انه من باب مقدّمة المقدّمة ، هذا.
بقي شيء : ينبغي ان يجعل عاشر التنبيهات :
وهو انه لو قامت بيّنة على نجاسة أحد الإناءين لم يجب الإجتناب عن الآخر ؛ لانه ينطبق المعلوم بالإجمال عليه كما لو علمنا تفصيلا بنجاسة أحد الإناءين فإن العلم الإجمالي يصير مفصّلا به.
وأمّا لو قامت البيّنة على طهارة أحدهما المعيّن لم يزل حكم الشبهة المحصورة عن الآخر بان يحكم بنجاسته شرعا ويترتب عليه جميع أحكام النجاسات ومنها الحكم بنجاسة ملاقيه بل يحكم بطهارة ملاقيه على ما هو حكم الشبهة المحصورة على القول به.
والوجه في ذلك : انه لا يثبت بالبيّنة سوى نفس ما أخبر به البيّنة ولوازمه العرفيّة البيّنة التي يمكن ان يسند اليها بأن يقال : إن أخبر كما أنه الخبر بالملزوم أخبر باللازم أيضا ، وكذا يثبت