(١٥٤) قوله : ( وهذا الحكم مطّرد في كل مورد وجد المانع ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٠٩ )
إشارة الى حكم طروّ المانع قبل العلم الإجمالي ومعه وبعده
أقول : قد عرفت شرح القول في طروّ المانع بقسميه في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة منّا ومن شيخنا ، وأن طروّ المانع عن الاحتياط بالنسبة إلى غير المعيّن من المحتملات لا يمنع من تنجّز الخطاب مطلقا وإن كان عروضه قبل العلم الإجمالي. وعن المعيّن يمنع من تنجّز الخطاب بالنسبة إلى المعلوم الإجمالي إذا
__________________
(١) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : الفرق بين ما لو وجد المانع من بعض غير معيّن أو معيّن حيث حكم في الأوّل بعدم سقوط التكليف بالواقع ووجوب مراعاته مهما أمكن دون الثاني ، يظهر بما بيّناه فارقا بين ما لو اضطرّ إلى بعض معيّن أو غير معيّن من أطراف الشبهة المحصورة فراجع » إنتهى.
حاشية فرائد الأصول : ٢٤٠.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« هذا إشارة إلى التفصيل الذي ذكره في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة التحريميّة : من انه لو اضطرّ إلى ارتكاب أحد الأطراف وفرّق فيما لو اضطرّ إلى واحد معيّن بين ما كان الإضطرار قبل العلم الإجمالي أو بعده وحكم بالبراءة في الأوّل والإشتغال في الثاني.
وعليه : فقوله : « ولو طرأ المانع من بعض معيّن منهما ففي الوجوب كما هو المشهور ... إلى آخره » لا يخلو عن إشكال واجمال فتدبّر » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٥٩.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
