الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
(٤٢) قوله قدسسره : ( المسألة الثالثة : فيما اشتبه حكمه الشرعي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٦٥ )
أقول : حكم ما تعارض فيه النصّان المتكافئان في جميع مسائل البحث من الشكّ في التكليف والمكلّف به من حيث القاعدة ، والأصل الأوّلي حكم ما لا نصّ فيه ، وما أجمل فيه النصّ منها من حيث الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط سيّما إذا جعل الغاية في المرسلة ورود النهي والأمر السليمين على ما عرفت الكلام فيه ، حتى لو قيل بكون مقتضى الأصل التخيير في تعارض النصّين ؛ نظرا إلى القول باعتبارهما من باب السّببيّة لا الطريقيّة ـ على ما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الرابع من التعليقة ـ فإنه بالملاحظة الثانوية أيضا فتدبّر.
كما أنه يغايرهما من حيث الحكم عندنا في جميع المسائل بالنظر إلى الأخبار القاضيّة بالتخيير بين النصّين المتكافئين ـ كما ستقف على شرح القول فيه في محلّه ـ فإذن لا معنى للحكم بوجوب الاحتياط في المسألة إستنادا إلى ما اقتضاه في عموم الشبهة لما عرفت حاله في المسائل المتقدّمة.
كما أنه لا يجوز الحكم به من جهة ما دلّ على التوقّف والاحتياط في