ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
(١٤٧) قوله : ( ويؤيّد ما ذكرنا : ما ورد ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٠٠ )
أقول : جعل ما ورد في باب الفائتة المردّدة دليلا على المدّعى بالنظر إلى ما أشار إليه من التّعليل الجاري في جميع مصاديق المسألة أولى من جعله مؤيّدا ، فهو بملاحظة التّعليل مؤكد لحكم العقل بوجوب الاحتياط في جزئيّات المسألة ، بل التحقيق دلالته على وجوب الاحتياط في جميع موارد حكم العقل بوجوبه من غير فرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة.
نعم ، الحكم فيه بكفاية الثلاث لا بد من أن يكون مبنيّا على سقوط الجهر والإخفات وقصد التعيين ؛ فإن مقتضى القاعدة الإتيان بالخمس لا الثلاث ، فهو من هذه الجهة نظير ما دلّ على كفاية الصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ؛ فإن مقتضى القاعدة فيه أيضا عدم القناعة بالصّلاة إلى أربع جهات كما لا يخفى.
* * *