ولهذا جاز ثبوت حكمه » (١).
إلى أن قال :
« ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الحكم حرمة أو نجاسة أو غيرهما ، وإلى هذا ينظر إلى احتجاج بعض الأصحاب بذلك على طهارة الحديد في مقابلة الأخبار الدالّة على نجاستها ، واعتذار المعاصر المذكور (٢) عنه : « بأنه تأسيس للحكم ودفع لا رفع لحكم ثابت وبينهما فرق واضح » غير واضح ؛ فإن ما يصلح للتأسيس والدفع في مثل المقام يصلح للرفع أيضا ، سلّمنا لكن المقام من باب الدفع لا الرفع ؛ حيث يدفع بلزوم العسر والحرج عموم الأدلّة الدالّة على التحريم بصورة الاشتباه بغير المحصور » (٣). انتهى كلامه رفع مقامه.
المناقشة فيما أفاده الفاضلان
وأنت خبير بما يتطرّق إليهما من المناقشة :
أمّا ما أفاده في « القوانين » فيتوجّه عليه ـ بعد اختيار كون قضيّة الأصل بعد ثبوت الاشتغال بالعلم الإجمالي عدم الفرق بين الشبهة المحصورة وغيرها ـ :
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٦١.
(٢) يريد به المحقّق القمّي في كلام سبق له في المقام.
(٣) المصدر السابق : ٣٦١.