التنبيه السابع :
(١٥٦) قوله : ( السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣١٢ )
حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
أقول : شرح القول فيما أفاده يقتضي التكلّم في مواضع :
أحدها : في أنه هل يجوز أن يوقع المكلّف بعض محتملات أحد الواجبين المترتّبين عقيب بعض محتملات الأخر المتقدّم عليه رتبته (١) مع اتّحاد البعضين سنخا ـ كأن صلّى العصر القصري عقيب الظهر القصري فيما دار الأمر بين القصر والتمام ، أو صلّى العصر إلى الجهة التي صلّى الظهر إليها عند اشتباه القبلة وهكذا ـ؟
ثانيها : الصورة بحالها مع اختلافهما سنخا كأن صلّى الظهر قصرا وصلّى العصر تماما عقيبه في الدوران من جهة الذات ، أو صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر إليها في الدوران من جهة الشرط وهكذا.
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر : ( رتبة ).
٦٧١
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
