العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف
قوله : ( وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف كما في الخنثى العالم ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٥١ )
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« ومن أمثلة المقام : ما لو رأت المرأة دما مردّدا بين كونه حيضا وغيره إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يعيّن أحد الموضوعين.
ومن أمثلته : ما إذا كان امر المكلف مردّدا بين كونه حاضرا أو مسافرا بناء على كون كلّ من العنوانين موضوعا للحكم ، وأمّا لو قلنا بأن موضوع حكم القصر عنوان المسافر ولكن موضوع حكم التمام ليس عنوان الحاضر ، بل المستفاد من دليله : انّ المكلّف يجب عليه الصلاة تماما خرج عنه عنوان المسافر وبقي الباقي كما هو الأظهر.
فإن لم نقل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة كما هو الإظهر فهو أيضا يصير من أمثلة المقام وإن قلنا بالتمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة لم يكن مثالا لنا ويحكم بوجوب التمام بمقتضى العموم هذا كله اذا لم يكن هناك أصل موضوعي يلحقه بالمسافر أو الحاضر.