[ تنبيهات دوران الأمر بين المتبائنين ]
(١٤٨) قوله : ( بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٠١ )
أقول : لا إشكال في أن قضيّة دليل وجوب الاحتياط في المسألة الرابعة عدم الفرق بين كون تردّد الواجب من جهة الشبهة الموضوعيّة من جهة ذاته ، أو شرطه ، إذا كان مقتضى دليل اعتباره في الواجب بعنوان الإطلاق من غير تقييد بالعلم التفصيلي به ، وإلاّ فيخرج عن موضوع المسألة في مفروض البحث. كما إذا قيل بكون اعتبار الترتيب بين الفوائت مشروطا بالعلم به ؛ فإنه مع عدم العلم به لا تردد في الواجب من جهة شرطه أصلا ، هذا على القول بالاحتياط في المسألة كما هو المشهور.
وأمّا على القول بعدم وجوب الاحتياط والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فرارا عن لزوم المخالفة القطعيّة ، فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين أيضا ؛ لعدم المقتضي فيه أصلا ؛ إذ الالتزام بكفاية الموافقة الاحتماليّة من جهة الشرط ليس أوضح فسادا من الالتزام بكفايتها في صورة تردّد الواجب بحسب ذاته.