المطلوب من الواقع حاصلا لا محالة ، وهذا بخلاف ما إذا كان هناك فعل اتفق انطباق عنوانين من المطلوب عليه قصد المكلّف بفعله امتثال أحد الأمرين ؛ فإنه لا إشكال في عدم حصول امتثال الأمر الغير المقصود وعدم سقوطه فيما إذا كان أمرا عباديّا يقصد منه التعبّد بفعل المأمور به من جهة كون كل من العنوانين في عرض الآخر ، فلا يمكن أن يجعل أحدهما عنوانا للآخر ، وهذا بخلاف المقام فلا يجوز قياس أحدهما بالآخر. ومن هنا ذكرنا في محلّه : أن مقتضى الأصل عدم التداخل في المسبّبات.
(١٤١) قوله : ( لكنه مبنيّ أيضا على لزوم ذلك من الأمر الظاهري ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٩٢ )
العمل بالإحتياط في مورد ، لا يلازم التشريع أبدا
أقول : لا إشكال في أن الإيراد بلزوم التشريع المحرّم من العمل بالاحتياط في العبادات ـ من حيث لزوم قصد التقرّب والوجوب في كلّ من المحتملين من جهة كونه عبادة فلا يمكن الاحتياط فيها وإنما يمكن في غيرها ـ لا يتوجّه على شيء من المسلكين ، بل المسالك المتقدمة.
أمّا على المسلكين الأخيرين فظاهر ؛ لأنه على الأول منهما لا يقصد التقرب والوجوب إلاّ بالنسبة إلى الأمر الواقعي الصادر من الشارع على ما عرفت. وعلى الثاني وإن كان قاصدا للتقرّب بفعل كل منهما إلاّ أنه يقصده في عنوان الاحتياط