__________________
أي التام والناقص ، فالتام متيقّن الحرمة والناقص مشكوك الحرمة بدوا مجرى للبراءة هذا غاية توضيح مرامه قدسسره.
والتحقيق : أنّ المحرّم المردّد بين الأقلّ والأكثر إذا كان مركّبا يتصوّر على صور ؛ لأنّه قد يكون مردّدا بين الأقل بشرط لا وبشرط عدم الزيادة عليه بحيث لو أتى بالزائد لم يفعل محرّما أصلا ، وبين الأكثر وهو الأقل بشرط شيء وبشرط الإتيان بالزائد معه بحيث لو لم يأت بالزائد لم يفعل محرّما ، وقد يكون مردّدا بين الأقلّ لا بشرط الزيادة وعدمها وبين الأكثر وهو الأقل بشرط الزيادة.
أمّا القسم الأوّل : فإنه يرجع إلى المتباينين وحكمه وجوب الإحتياط على ما مرّ في الشبهة المحصورة وهكذا في الشبهة الوجوبيّة أيضا لو دار بين وجوب الأقلّ بشرط لا والأكثر كان حكمه وجوب الإحتياط وليس داخلا في المسألة المعروفة المتنازع فيها وهو ظاهر.
والظاهر أنّ مراد المصنّف ليس هذه الصورة.
وأمّا القسم الثاني : فهو أيضا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يكون كلّ واحد من الأقلّ والأكثر دفعي الحصول.
والثاني : أن يكون تدريجي الحصول بحيث يوجد الأقل في ضمن الأكثر قبل حصول الأكثر ثم يوجد الأكثر بانضمام الأجزاء الزائدة.
فإن كان الأول فالظاهر أنه ينطبق على ما في المتن من أنّ الأكثر متيقّن الحرمة والأقلّ مشكوك الحرمة ابتداء ؛ لأنّ الأمر دائر بين كون الحرام كلا الفردين بحيث لو أتى المكلّف بأحدهما فعل محرّما أو بهما فعل محرّمين ، وبين كون الحرام خصوص الأكثر بحيث لو أتى