__________________
بالفرد الأقلّ لم يفعل حراما ، فيكون الفرد الأقلّ مشكوك الحرمة بدوا والفرد الأكثر متيقّن الحرمة.
نعم ، لا يعلم أن الأكثر بتمام أجزاءه حرام أو بعضها ، وهذا لا أثر له بعد كون الفعل آني الحصول يوجد بايجاد واحد.
وإن كان الثاني كحرمة التصوير المردّد بين التام والناقص فلا يتم ما ذكره المصنّف من رجوعه إلى الأقل والأكثر الإستقلالي.
وما ذكره : من انّ الأكثر متيقّن الحرمة تفصيلا ، فيه : انه ليس كذلك ؛ لأنّه لم يعلم بعد أنّ المحرّم تمام الأكثر أو بعضه فهو باق على إجماله وإنّما يتم كلامه لو علمنا بأنّ الأكثر بجميع أجزاءه حرام.
والحق انه لا فرق بين الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة في الإرتباطي في الابتلاء على البراءة والإشتغال كلّ على مذهبه ؛ لأنّ من يدّعي الإشتغال في الشبهة الوجوبيّة يقول :
إنّا قد علمنا بالتكليف بواجب واقعي معيّن عند الله ، مردّد عندنا بين الأقلّ والأكثر ولا يحصل اليقين بالفراغ منه إلاّ بإتيان الأكثر ، ونحن نقول : يجري نظيره فيما نحن فيه بأنّا قد علمنا بالإشتغال بترك محرّم واقعي معيّن عند الله ، مردّد عندنا بين الأقلّ والأكثر ولا يحصل اليقين بامتثال ذلك التكليف يالواقعي إلاّ بترك الأقل والأكثر جميعا ؛ إذ لو إقتصر على ترك الأكثر وأوجد الأقلّ لم يتيقّن الإمتثال ؛ لاحتمال كون المحرّم هو الأقلّ المأتي به ، بل نقول :
إنّ هذا البيان يجري في الأقلّ والأكثر الدفعي الحصول أيضا بعينه كما لا يخفى.
ثم انه يرد على ما اختاره في المتن : جواز المخالفة القطعيّة نظير ما أورد على المحقّق القمّي