__________________
المتن ـ
وأمّا الحرام المردّد بين الأقلّ والآكثر : فإن كان من قبيل الأوّل كقراءة العزائم للجنب والحائض المردّدة بين كون المحرّم عليها قراءة خصوص آية السجدة أو تمام السورة ، فلا شك انّه مجرى للبراءة كالشبهة الوجوبيّة ؛ لأنه يرجع إلى العلم بحرمة خصوص الآية تفصيلا والشك في حرمة ما سواها بدوا ؛ إذ لو كان المحرّم في الواقع تمام السورة وقرأ آية منها فقط فقد فعل الحرام بقدرها وحصل الإمتثال بالنسبة إلى الباقي.
وإن كان من قبيل الثاني ممّا كان الحرام مركّبا بوصف التركيب حتى لا تكون أجزاءه حراما كتصوير صور ذوات الأرواح وكقراءة ما زاد على السبع أو السبعين آية من القرآن للجنب والحائض ؛ فإن تصوير بعض الصور كيد واحدة أو رجل واحدة وكذا قراءة آية أو آيتين مما لا يصدق عليه المركّب ليس بحرام جزما ، وحينئذ فلو علم إجمالا بحرمة التصوير المردّد بين تصوير الصّورة التامة أو ما يشمل الصورة الناقصة بمثل عين أو يد أو رجل ، وكذا لو علم إجمالا بحرمة قراءة القرآن مردّدة بين ما زاد على السبع وبين ما زاد على السبعين ؛ فإنّ ذلك مورد البحث.
وغرض المصنّف : انه يرجع أيضا إلى الأقلّ والأكثر الإستقلالي في الشبهة التحريميّة كالقسم الأوّل منها ؛ لأن التصوير التام وكذا قراءة ما زاد على السبعين معلوم الحرمة تفصيلا ؛ فإنّه إمّا نفس الحرام أو مشتمل على الحرام ، والتصوير الناقص وكذا ما زاد على السبع ولم يبلغ السبعين مشكوك الحرمة بدوا فيكون مجرى للبراءة كالقسم الأوّل.
وبالجملة : يدور الأمر بين كون الحرام فردا واحدا من التصوير وهو التام فقط أو فردين منه