(١٣٠) قوله : ( واعلم أنّا لم نذكر في الشبهة التحريميّة من الشكّ في المكلّف به ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٧٧ )
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره الشريف :
« محصّل المراد :
أنّ المحرّم المردّد بين الأقلّ والأكثر ليس كالواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر منقسما إلى قسمين : إرتباطي واستقلالي ، بل منحصر في الإستقلالي وبيان ذلك :
أنّ الواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر قد يكون استقلاليّا كأداء الدين الواجب المردّد بين درهم ودرهمين بمعنى : أنّ أجزاء الواجب لا يرتبط بعضها ببعضه فلو كان الواجب في الواقع أداء درهمين لا يتوقف إمتثاله بأداء مجموع الدرهمين ، بل يحصل الإمتثال بأداء درهم أيضا بقدر الدرهم ، لكن يبقى الاشتغال بدرهم آخر ، فالواجب ينحل بالأخرة إلى واجبين يدور الموافقة والمخالفة في كلّ منهما مدار موافقته ومخالفته لا الموافقة والمخالفة في الآخر.
وفي هذا القسم يرجع العلم الإجمالي بوجوب أداء درهم أو درهمين إلى العلم التفصيلي بوجوب درهم واحد على كلّ تقدير والشك في وجوب أداء الدرهم الآخر ابتداء ولا إشكال في كونه مجرى للبراءة.
وقد يكون إرتباطيّا كالصّلاة الواجبة المردّدة بين كونها مع السورة أو بلا سورة بمعنى أن أجزاءها مرتبطة بعضها ببعض ، فلو كان الواجب في الواقع هو الصّلاة مع السورة لا يحصل الإمتثال بالصّلاة بغير السورة بل تكون لغوا محضا وهذا القسم هو معركة الآراء في انه لو علم إجمالا بوجوب أحدهما هل هو مجرى للبراءة أو الإشتغال؟ ـ على ما يأتي تفصيله في