ظاهر لا شبهة فيه أصلا ، وإن توهّم الإشكال في القصر والتمام من حيث كون التمام مشتملا على القصر ، غاية الأمر اختلاف محلّ التسليم فيهما ، لكنه كما ترى.
وأمّا على القول بعدم جزئيّته وجواز العدول ، فقد يتأمّل فيه في باديء النظر.
لكنّك خبير بفساده ؛ لأن مرجع القصر إلى أقل بشرط لا ، ومرجع المقام إلى أقلّ بشرط شيء ، لا لا بشرط ، فلا محالة يكون بينهما التباين. وجواز العدول لا يدلّ على عدم تباينهما ؛ إذ ليس العدول في المقام ، إلاّ مثل العدول عن العصر إلى الظهر هذا كله. مع أن الركعتين المخصوصتين باعتبار استحباب التسليم عقيبهما والخطبة كما في الجمعة تغايران أربع ركعات التمام والظهر كما لا يخفى.
__________________
فردان لحقيقة واحدة كالظهر مثلا ولا إختلاف بينهما إلاّ انّ الإتمام يزيد على القصر بركعتين وتشهد مع اتّفاق الكيفيّة فيكون نظير الصلاة مع السورة والصلاة بلا سورة.
لكنه ضعيف أيضا ؛ لأنّ الفرد الأقلّ وهو القصر إنّما يصحّ بشرط لا وبشرط عدم إلحاق الرّكعتين الأخيرتين فيباين الأكثر وهو بشرط الرّكعتين الأخيرتين ، وأمّا الصّلاة مع السورة وبلا سورة فالأقلّ فيها إنّما يصحّ لا بشرط ؛ إذ لو كان الواجب في الواقع هو الصّلاة بلا سورة لا ينافيه قراءة السورة ندبا ، ولو فرض دوران الأمر بين كون السورة جزءا أو مانعا يكون نظير القصر والإتمام من المتباينين ؛ لأن الأقلّ حينئذ يكون بشرط لا وبشرط عدم السورة ، والأكثر يكون بشرط السورة وهما متباينان كالقصر والتمام » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٣٦.