خلافا لكثير لا أصولية حتى يمنع من العمل فيها بالظن الخاصّ فضلا عن الظن المطلق ، وإن كانت هذه المضايقة فاسدة عندنا لما أسمعناك في الجزء الأوّل من التعليقة : من عدم الفرق فيما دلّ على حجّيّة الأمارات من حيث الخصوص ، أو من باب الظّن المطلق ، بين كون موردها المسألة الفرعيّة ، أو الأصوليّة العمليّة.
لا يقال : كون المسألة من المسائل الفرعيّة ـ كالبحث في حكم الشبهة الموضوعيّة في جميع مسائل الباب ـ وإن كان أمرا واضحا لا سترة فيه أصلا ـ وإن قيل بكون البحث عن البراءة والاشتغال في الشبهات الحكمية من مسائله بحثا عن المسألة الأصوليّة ـ لكن قد تقدم منه ( دام ظلّه ) في الجزء الأوّل من « الكتاب » عند البحث عن « حجيّة نقل الإجماع » : المنع عن كونه من الظنون المخصوصة على تقدير القول بحجيّة الخبر الواحد من حيث الخصوص في الجملة (١).
لأنّا نقول : ما تقدّم منه ( دام ظلّه ) كان مقصورا على ما لا يكون المنقول منه حسّا على تقدير تحقّقه لنا ملازما عادة لقول الإمام عليهالسلام أو تقريره أو فعله. وأمّا ما كان كذلك ولو بضميمة ما حصّله المنقول إليه من الأقوال والقرائن ، فقد صرّح
__________________
يدخلها الإجماع ولا ينافي ذلك أن تكون المسألة ببعض الإعتبارات داخلة في المسائل الأصوليّة أيضا كأن يتكلّم في أن العلم الإجمالي الكذائي منجّز للتكليف أم لا.
نعم ، يمكن الخدشة في هذا الدليل بأن القدر المتيقّن من الإجماع والضرورة هو فيما لم يكن جميع الاطراف محلاّ للإبتلاء ، فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٤.
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٧٩ ، وكذا انظر : ٢١٢ ـ ٢١٣.