الأساطين قولا وعملا ، فضلا عن دعوى نفي الرّيب عنه ، بل الضرورة عليه في كلام بعض ، وعدم الخلاف المشاهد عنهم ، لكفى في حصول القطع بالإجماع في المسألة ، بل الشاكّ في تحققه في المسألة لا أرى أن يحصل له القطع بالإجماع في مسألة من المسائل.
قال الفريد المولى البهبهاني قدسسره في « الفوائد » ـ بعد جملة كلام له في بيان الفرق بين المحصور وغيره ـ ما هذا لفظه : « مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل ، ولا ريب فيه ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك ، وقد حقّقناه في مواضع أخر ، وكثيرا ما يعاضده أصالة الصحّة في تصرّفات المسلمين » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ، صريح في دعوى الإجماع قولا وعملا ، بل في نفي الريب عنه. ومع ذلك كلام شيخنا العلاّمة ( دام ظله العالي ) ظاهر لو لم يكن صريحا في عدم جزمه بتحقّق الإجماع وإن جزم بكفاية نقله في المسألة من حيث كونه مستفيضا معتضدا بغيره ، وكون المسألة فقهيّة وإن دوّنها جماعة في الأصول (٢)
__________________
(١) الفوائد الحائريّة : ٢٤٧.
(٢) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« لا يقال : إن المسألة أصوليّة لا يدخل فيها الإجماع.
لأنّا نقول : نمنع ذلك ؛ فإن الحكم بجواز إرتكاب أطراف الشبهة وحلّيّتها مسألة فرعيّة