حيث إن المراد بالظّن القائم بعدم التكليف ، والترديد بين الإجمال والإطلاق باعتبار عدم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في ضمن خصوص الظنون الاطمئنانيّة القائمة على عدم التكليف واندفاعه بذلك ، كما أنّه المراد من الإطلاق والإجمال من قوله : « ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم ) (١).
كما أنه ظهر ممّا ذكرنا : المراد من اعتبار الظّن في قوله : « في غير موارد الظنّ المعتبر إلى الأصول » (٢).
حيث إن المراد منه اعتبار الظن بالمقدّمات التي ذكروها لاعتباره لا من جهة قيام دليل عليه بالخصوص كظهور المراد من قوله في الاستدراك « نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط ... إلى آخره » (٣).
حيث إن المراد من بطلان وجوب الاحتياط هو بطلانه في الجملة على ما هو قضيّة ما أقاموه على بطلانه بزعم شيخنا لا بزعمهم ، وإلاّ لم يكن هناك إشكال في الرجوع إلى الأصل في المشكوكات أيضا كظهور المراد من قوله : « وعدم جواز ترجيح المرجوح » وغيره من العبارة.
__________________
(١) نفس المصدر بالذات.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
