في إحداث الخطاب المشروط بالنسبة إليه ، فيرجع الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر إلى الشكّ في أصل التكليف ؛ من جهة عدم قدرته عقلا على الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة بخصوصه من حيث عدم قدرته على ارتكابه ، فإنه يقبح عقلا النهي عن ارتكابه على وجه الإطلاق بعد فرض انتفاء القدرة العقلية ؛ ضرورة اشتراط جميع التكاليف بالقدرة وإن صحّ النهي عنه على وجه الاشتراط وحصول القدرة.
ثمّ إن الوجه في التقييد بالخصوصيّة بالنسبة إلى هذا الأمر إنّما هو من جهة رجوع الأمر مع انتفائه إلى فرض سلب القدرة عن الاجتماع بينهما ، وعلى تقدير الانحلال بالنسبة إلى كل طرف بخصوصه لم يكن هناك مانع عن توجيه الخطاب المطلق بالنسبة إليه كما هو ظاهر هذا. ولعلّه يأتي بيان أوضح من هذا في وجه ما ذكرنا وإن كان ظاهرا عند التأمّل.
ثمّ إنّ هذا الوجه كما ترى ، يتلو الأوّل في الوضوح وإن لم يكن في مرتبته ؛ لما عرفت من رجوعه إلى اشتراط التكليف بالقدرة الواضح عند كل أحد.
والخطاب المشروط وإن كان له تحقّق في مرتبته مع العلم بانتفاء الشرط في مقابل عدمه رأسا إلاّ أنه لا أثر له في حكم العقل فعلا في باب الإطاعة لقضية الاشتراط.
ومن هنا لا يلزم العقل المكلّف بفعل الواجبات المشروطة قبل تحقق شرائط وجوبها ، فيرجع الشكّ في الفرض لا محالة على ما عرفت إلى الشكّ في أصل التكليف بالنسبة إلى المقدور من طرف الشبهة فيرجع فيه إلى دليل البراءة.
ثالثها : وهو دون الثاني في الظهور ـ : أن لا يكون للعلم الإجمالي تأثير في