أو فرض فيه عدم تأثيره في أحدهما بالخصوص من جهة انتفاء شرط من شروط التأثير ، أو وجود مانع بالنسبة إليه من التأثير كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما كثير لا ينفعل بها أو جار مثلا إلى غير ذلك من الأمثلة. ولك أن تجعل الضابط ما ذكرنا أخيرا وترجع الأول إليه بنحو من الإرجاع. والوجه في التقييد بالخصوصيّة في مسألة النجاسة ظاهر ؛ حيث إنه مع انفاء الخصوصيّة يجب الاجتناب عن المشتبهين ولو من جهة العلم الإجمالي السابق.
وأما في مسألة عدم الانفعال بالنسبة إلى بعض الأطراف فهو عدم الالتفات إلى احتمال وجود المانع عن تأثير مقتضى الانفعال وهو الملاقاة فغاية ما يفرض هناك على تقدير حصول العلم تفصيلا بوقوع النجس في كل واحد من الإناءين احتمال كونه كرا أو جاريا وهو ممّا لا يلتفت إليه سيّما في المسبوق بعدم الكرية والجريان على المحلّ بعدم التنويع في الماء فتأمل.
نعم ، على القول باعتبار إحراز القلّة في تأثير الملاقاة بالانفعال على ما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب كان التقييد المذكور في غير محلّه ، وإن هو إلاّ نظير ماء واحد لاقاه نجس مع الشكّ في جريانه وكرّيته في زمان الملاقاة مع عدم سبقه بالقلّة فتدبّر.
ثانيها : أن لا يكون له تأثير في إحداث الخطاب المطلق بالنسبة إلى بعض الأطراف بخصوصه على تقدير العلم بوجوده في ضمنه تفصيلا. وإن كان له تأثير