(٨٤) قوله : ( بل متعذّر ) (١). ( ج ٢ / ٢١٨ )
أقول : الوجه فيه استلزامه لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، مع أن مفهوم واحد لا بعينه ليس فردا مع قطع النظر عن المشتبهين ، بل هو مفهوم منتزع عنهما فلا بدّ من حمله على الشبهة المجرّدة ونحوها مما لا يكون الحرام الواقعي فيه مما كلّف به فعلا على كلّ تقدير.
(٨٥) قوله : ( ومن ذلك يعلم : حال ما ورد في الربا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٨ )
أقول : ومنه يعلم فساد تمسّك بعض من قارب عصرنا بما ورد في الرّبا على
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« لعلّ المراد انّه متعسّر لو قيل : إنّ قوله عليهالسلام : « كل شيء حلال » استعمل في الجامع من الحلّيّة التعيينيّة والتخييريّة وهو الحلّيّة في الجملة.
ووجه التعسّر : عدم القرينة ومتعذّرا لو قيل باستعماله في المعنيين الحلّيّة التعيينيّة في الشبهات البدويّة ، والتخييريّة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بناء على القول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو الحق.
ونظير ذلك ما ذكره المصنّف في تعارض الإستصحابين وفي تعارض الخبرين بناء على حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة ؛ فإنّ شمول الدليل لأحدهما مخيّرا مستلزم لإستعماله في معنيين : التعيين في غير المتعارضين والتخيير في المتعارضين.
نعم ، لو كان حجّيّة الأخبار من باب الموضوعيّة نحكم بالتخيير ولا ضير فيه ؛ لأنّ الدليل شامل لكلا المتعارضين ، وعجز المكلّف عن العمل بهما معا مانع عن فعليّة التكليف بهما كالمتزاحمين في الغريقين وغيره » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦٦.