بينها وبين غيرهما من أقسام ارتكاب خلاف الظّاهر لا خلاف في تقديمهما.
لكنك خبير بفساد هذا الكلام ؛ لأن الوجه الذي ذكره الأستاذ العلامة إمّا لا يستلزم خلاف ظاهر أصلا ـ بناء على عدم إطلاق في الرواية بالنسبة إلى جميع أقسام المحرّمات ـ أو يستلزم التقييد في إطلاقها ـ بناء على ثبوت الإطلاق ـ فعلى الأول لا إشكال في ترجيحه ، وكذلك على الثاني على أحد التقديرين ، وعلى تقدير التسوية يسقط الرواية عن الاستدلال أيضا.
(٨٣) قوله : ( والشبهة الغير المحصورة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٨ )
أقول : لا يخفى عليك أن هذا الكلام إنّما هو على تقدير القول بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة ، وإلاّ كما عليه الأستاذ العلامة حسبما تقف عليه فيكون حالها كحال الشبهة المحصورة إن بني على استفادة جواز ارتكاب غير الحرام فيها من الخبر.