(٦٢) قوله : ( فإن قلت : إذن الشارع في فعل الحرام ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٣ )
أقول : لما كان مبنى ما أفاده في الجواب عن السؤال السابق كما عرفت الكلام فيه على منافاة تحليل الشارع للمشتبهين في مرحلة الظاهر ، لحكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح الإذن في المعصية إنّما هو فيما كان الارتكاب معصية في علم المكلف ، ولا يتحقّق ذلك إذا كان الارتكاب على التدريج كما ذهب إليه غير واحد ممن قال بجواز ارتكاب المشتبهين ، فلا يكفي الدليل المذكور ردّا عليه وإن كفى في ردّ القول بجواز الارتكاب مطلقا ، لكنه لا يفيد ؛ فإن المقصود الاستدلال للقول بالمنع مطلقا ، ولا يكفي مجرد العلم بتحقق المخالفة مطلقا ولو بعد الارتكاب ؛ لعدم مساعدة العقل عليه ، مضافا إلى منافاته لما وقع في الشرعيّات كما يظهر من الأمثلة المذكورة في السؤال.
(٦٣) قوله : ( قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٤ )
__________________
(١) قال المحقق الكرماني قدسسره :
« أقول : يعني أنّ ما ذكرت من قبح الإذن في المعصية مع علم المكلّف بتحقق المعصية حين المعصية لا ريب فيه ، فالإذن في إرتكاب المشتبهين وفقه مع إمكانه قبيح ، وما ذكرت مع عدم قبح الإذن في المخالفة مع جهل المكلف بها حينها ولو حصل العلم بها بعدها كما في الأمثلة فهو أيضا حق ، لكن القبح لا ينحصر فيما ذكرت ، بل الإذن في ارتكاب أحد الأمرين المعلوم حرمة أحدهما إجمالا للمكلّف أيضا قبيح مناف لحكم العقل ، إلاّ أن يمنع عن الآخر
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
