لا يتوقف كثيرا مّا على إعمال قوّة نظريّة ، كما في الأدعية ، والآداب ، والزيارات ، ونحوها ، بل في الفروع الفقهيّة ؛ إذ كثيرا مّا يعلم العامي بعدم احتمال الحرمة الذاتية في المسألة التي ورد الخبر الضعيف في استحبابها. والحرمة التشريعيّة غير مانعة جزما ؛ لارتفاع موضوعها بالأخبار المذكورة ، ومجرّد هذا ليس اجتهادا في المسألة ولو بمعنى التجزّي في الاجتهاد.
مثلا إذا ورد خبر ضعيف في الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى ويرجع العامي في المسألة ، وعلم بأن القول منحصر بين الفقهاء فيها بين الوجوب والاستحباب ، ولم يقل أحد بحرمتها ، فعمل بأخبار التسامح فيها لم يكن هذا منه اجتهادا في المسألة من حيث هي ؛ إذ لا قدرة له على استنباط نفس حكم المسألة من الأدلّة فتدبّر.
وثانيا : بأن ما أفاده من اللازم للمسألة الأصوليّة والفرعية ممنوع ، وإنما يسلّم بالنسبة إلى غالب المسائل الفرعيّة فإنها كما أفاده في حكمها. كيف! وقد استظهر قدسسره ـ كما يظهر من مطاوي كلماته في باب الاستصحاب في ردّ بعض السادة الفحول (١) كما ستقف عليه (٢) ، وفي ردّ المحقق فيما أفاده بالنسبة إلى النبوي وفي غيرهما ـ كون الأصول العمليّة في الشبهات الحكميّة من المسائل
__________________
(١) العلامة الفقيه السيد مهدي بحر العلوم قدسسره المتوفى سنة ١٢١٢ ه.
(٢) انظر فرائد الأصول : ج ٣ / ١٩ ـ ٢٠.