الفرعيّة. نعم ، على القول بها من باب الظّنّ يكون البحث فيها بحثا عن المسألة الأصوليّة فافهم ، وانتظر لبقيّة الكلام وتوضيح المقام فيما يتلو عليك في الجزء الثالث (١) ، هذا حاصل الكلام فيما يرجع إلى الإيراد على التمسّك بالأخبار في المسألة بعد تسليم تماميّتها سندا ودلالة.
وأمّا ما يرجع إلى الوجه الثاني (٢) ، أعني : منع دلالتها ، فيتوقّف بيانه وتوضيحه على تقريب دلالتها على المدّعى أولا على سبيل الإجمال ، ثمّ التعرض للمناقشة فيها. فنقول :
أمّا دلالتها عليه ؛ فإنما هي من جهة أن المستفاد منها الإخبار بتنجز الثواب الموعود على العمل بمقتضى الخبر الضعيف الدال عليه ، والظاهر منها استحقاق العامل لذلك بمقتضى عمله ، ولا يكون ذلك بحكم العقل إلا بكونه مطيعا ، ولا إطاعة إلاّ مع تعلّق الأمر بالمأتيّ به ، فالإخبار بالثواب على العمل ، إخبار عن تعلق الأمر الشرعي المولويّ به ولو كان ظاهريّا ؛ حيث إن مرجع الأخبار المذكورة إلى الإخبار عن الثواب ولو على تقدير عدم مطابقة الخبر للواقع.
وهذا كما ترى ، لا يجامع الاستحباب الواقعي ، فهو نظير كثير من المستحبّات الواقعيّة المبنيّة في لسان الشرع بالإخبار عن الثواب عليها من الجهة
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٣ / ٧.
(٢) من وجوه الإيراد على التمسك بها.