الجزئيّات ، والكليّات ؛ فإنها أحكام لموضوعات أفعال المكلّفين لا مدخل لخصوص المجتهد في موضوعها ، وينفع الفريقان ويعملان بهما بعد الاستنباط.
وهذا بخلاف المقام ؛ فإنه كالعمل بالأدلّة والأصول في الشبهات الحكميّة من حيث توقف العمل على تشخيص مداليلها ومجاريها والفحص عن معارضاتها ، فكما أنه ليس للمفتي أن يقول للعامي ؛ خذ بمقتضى الحالة السابقة فيما شككت من بقاء الحكم الشرعي الكلي ، كذلك لا يجوز له أن يقول للعامي : خذ بالخبر الضعيف الدالّ على استحباب فعل إذا لم يكن هناك معارض ، وهذا بخلاف الاستصحاب في الموضوعات فإنه حكم فرعيّ يشترك فيه المجتهد والمقلّد ، ومن هنا يكون مسألة فرعيّة ولو قلنا باعتباره من باب الظنّ.
ومن هنا يظهر : أن [ تنظير ](١) المقام بالعمل باليد وقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة ليس ممّا ينبغي ، بل نظير المقام : العمل بالقاعدة في الشبهات الحكميّة.
لا يقال : العمل بالخبر الضعيف الدال على استحباب فعل يشترك فيه المجتهد والعامي غاية ما هناك كون المجتهد نائبا عن العامي في تشخيص مدلول الخبر ودفع معارضاته.
لأنا نقول : ما ذكر جار بالنسبة إلى جميع المسائل الأصوليّة ؛ فإنه كما يعمل
__________________
(١) في الأصل : « تنظّر » والصحيح : ما أثبتناه.