بأخبار الاستصحاب (١) ، من حيث إن مسألة الاستصحاب مسألة أصوليّة ؛ لأن الحكم المستنبط من الأخبار المذكورة لا ينفع العامي ولا يتعلق بالعمل بلا واسطة ، كما أن الحكم المستنبط من قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » في الشبهة الحكميّة لا ينفع العامي من حيث توقّفه على إحراز أركانه بالفحص وعدم قيام دليل على خلافه ، كما أن التشبّث بذيل الخبر الضعيف ؛ نظرا إلى الأخبار المذكورة يتوقّف على فهم مدلوله ، وعدم احتمال الحرمة في المسألة ، وعدم قيام دليل معتبر على خلافه.
فالأخبار المذكورة كأخبار الاستصحاب والاحتياط ينفع المجتهد والمستنبط فقط ، ولا حظّ للعامي فيها وإن كان الحكم المستنبط في الجزئيّات ينفع المجتهد والعامي. كما أن الخبر الدّال على وجوب فعل يعمل به الفريقان ، مع أن حجيّته لا ينفع العامي.
والوجه في ذلك : أن المسألة الأصوليّة لما مهّدت للاستنباط فلا ينفع إلاّ للمستنبط ، وهذا بخلاف المسألة الفرعيّة فإنه يشترك فيه الفريقان بعد استنباط المجتهد حكمها من الأدلّة كوجوب السورة ، أو الاستعاذة ، أو البناء على الأكثر في شكوك الصّلاة ، أو عدم الالتفات إلى الشّكّ بعد التجاوز ، إلى غير ذلك من
__________________
(٣) في النسخة المطبوعة من رسالة الشيخ الأعظم ١ : الخوانساري بدل السبزواري.
(١) انظر مشارق الشموس للمحقق الخوانساري : ٧٦ في مسألة الاستنجاء بثلاثة أحجار.