الإطاعة في زمان الفعل المتأخّر عن زمان الأمر لفرض سبق الأمر به وإن لم يكن قادرا عليه في زمان الأمر ، ولا امتناع في تأثير الأمر في القدرة على متعلّقه في زمان وجوده ؛ إذ لا برهان يقضي باستحالته.
لا يقال : إن تصوّر الموضوع مقدّم على المحمول ، وكيف يتصوّر الموضوع المأخوذ فيه عنوان متأخر عن المحمول؟
لأنّا نقول : المتصوّر هو الفعل الذي يوجد بقصد القربة في الزمان المتأخر عن الأمر ، وهذا معنى معقول وإن توقف وجوده الخارجي على سبق الأمر » (١). وهو كما ترى ، لا محصّل له عند التأمّل.
وهنا بعض وجوه أخر في كمال الضعف والسقوط مثل :
أن الامتناع إنّما هو إذا كان الدليل على اعتبار القصد نفس الأمر لا الدليل الخارجي من إجماع وغيره.
فإنه كما ترى ؛ حيث إنّ برهان الامتناع كيف يعقل الفرق فيه بين اختلاف الدليل من حيث الداخل والخارج مع كون الخارج كاشفا عن المراد ومبيّنا للمأمور به؟
إلى غير ذلك ممّا يتلو الوجه المذكور في ظهور الضعف ، هذه غاية ما يقال في دفع الإشكال المذكور في المقام.
__________________
(١) لم نعثر عليه عجالة.