ثم إن هذا الذي أفاده قدسسره وإن لم يخل عن النقض والإبرام ، بل عن بعض المناقشات طردا وعكسا كما يظهر من الرجوع إلى « الفصول » ، بل لا يساعده كلماتهم بظواهرها ، إلاّ أنه لا ضير في الالتزام به في دفع المناقشة المذكورة في المقام إذا انحصر الوجه فيه ولم يكن هناك مدفع.
ثالثها : أنه قد قام في الواجب التعبّدي ما يقضي بمدخليّة حصول عنوان الإطاعة والامتثال في سقوط الأمر المتعلّق بذات الفعل مجرّدا عن اعتبار قصد القربة فيه ، ويعلم أن هناك جهة توجبه عند الشارع وإن لم نعلمها بعينها ولا يتوقف قصد التقرّب في إتيان الواجب على العلم التفصيلي بما أوجب اعتباره في سقوط الأمر المتعلّق به ، وهذا مطّرد في جميع الموارد حتى في مسألة نسيان ما لا يوجب بطلان العبادة أو الإخلال بما لا يوجبه جهلا ؛ لأن قصد الإطاعة مفروض من الناسي والجاهل مع غفلتهما عن مخالفة المأتي به للمأمور به كما ستقف على شرح القول فيه في محلّه ، وفي مسألة سقوط المباشرة في الطهارة الحديثة عن العاجز ؛ حيث إن الفعل لا يخلو عن قصد الامتثال من المكلّف ، أو عن المباشر ، أو هما معا على الخلاف. وهكذا في سائر ما توهّم الصحّة مع عدم القصد ، ولا يكاد يخفى عليك الفرق بين هذه الوجوه.
رابعها : ما يستفاد من كلام بعض الأفاضل ممّن عاصرناه :
« من أن غاية ما قضى به البرهان : هو التمكّن من الفعل والقدرة عليه عند إيجاده لا في زمان الأمر به ، والمكلّف قادر في العبادات على إيجادها بقصد