تبارك وتعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ )(١) ولمّا كان الغرض والعنوان المذكور معلوما في الواجبات التوصّلية فحكم بدوران سقوط الأمر مدار حصوله كيف ما اتفق وحصل ، ولو من غير اختيار المكلّف ، أو بفعل الغير.
ولمّا لم يكن حقيقته معلومة في الواجبات التعبّدية وإن علم إجمالا بوجوده واعتباره في سقوط الأمر المتعلّق بها ، فيحكم من جهة لزوم تحصيل القطع بوجوده ، بلزوم الإتيان بالمأمور به بعنوان الإطاعة والامتثال حتّى نقطع بحصوله من حيث احتمال توقّف وجوده على إيجاد الفعل بعنوان المباشرة والاختيار والامتثال وعدم كفاية وجود الفعل بعنوان الإطلاق في ترتّبه عليه وانطباقه معه ، وهذا أمر ممكن معقول ، فوجوب إيجاد الفعل بقصد الإطاعة والامتثال في العبادات إنّما هو من جهة توقّف القطع بسقوط الغرض الموجب لسقوط الأمر عليه ، ومن باب الاحتياط اللازم حقيقة لا من جهة دخله في المأمور به بأحد الوجهين في مرحلة الواقع ـ كما عرفت ـ أو الظاهر.
وهذا نظير الوجه الذي ذكروه لاعتبار قصد الوجه في العبادات على ما عرفت الكلام فيه ، ولعلّك تعرفه أيضا في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. وقد ذكر المحقق القمي قدسسره في « القوانين » في بيان الفرق بين الواجب العبادي والتوصّلي ما يرجع إلى ما ذكرنا فراجع إليه.
__________________
(١) العنكبوت : ٤٥.