بالولي من حيث كونه مأمورا بإبراء ذمة الميت توصّلي ـ كذلك يمكن أن يكون أخصّ من المأمور به بحيث يكون المأخوذ في حصوله ما لا يمكن أخذه في المأمور به لقصور تعلّق الأمر به مع أخذه كما في قصد القربة في العبادات.
وهذا المعنى وإن كان على خلاف ظاهر القضيّة اللفظية حيث إن ظاهرها انطباق الغرض والمقصود على ما تعلّق به الأمر ، إلاّ أنه لا بدّ من الالتزام به بعد قيام الدليل على كون الواجب عبادة.
وهذا هو المراد ممّا ذكره بعض أفاضل مقاربي عصرنا أو عاصرناه في بيان عنوان أخذ قصد التقرّب في العبادات من كونه مأخوذا في المأمور به الواقعي الظاهري (١) ؛ فإنّ المراد مما أمر به واقعا في كلامه في مقابل الظاهري حسب ما يفصح عنه كلماته ليس ما يتراءى من ظاهر اللفظين في باديء النظر بالنظر إلى المعنى المعروف ، بل المراد به ما تعلّق إرادة الشارع به واقعا ويحكي عنه الأوامر اللفظيّة بحسب الدلالة الالتزاميّة.
ثانيها : أن ما وجب في الشرع إنّما هو من جهة عنوان ينطبق عليه ، أو واجب عقلي متّحد معه وجودا ، ومن هنا ذكر المتكلمون من أصحابنا وغيرهم : أن الواجبات السمعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية.
وقد أشير إلى هذه المقالة في الكتاب العزيز ، يقول جل قائله وعز اسمه
__________________
(١) صاحب الفصول قدسسره.