______________________________________________________
بعده :
والأول غير مراد ، لأنّه لا ضمان فيه مع عدم التفريط ، لأنّ مجرد العقد الفضولي لا يقتضي الضمان.
والثاني إمّا أن يكون التلف فيه مع الإجازة أو بدونها :
فمع الإجازة يصح البيع ويدخل الثمن في ملك المالك ، وتخرج العين عن ملكه ، فيكون تلفها من المشتري ، فكيف يضمن العامل قيمتها ولا حقّ للمالك فيها؟
ولا فرق بين وقوع الإجازة قبل التلف أو بعده إن قلنا أنّ الإجازة كاشفة ، بخلاف ما إذا قلنا أنّها جزء السبب ، فان البيع يبطل حينئذ ، فيكون الحكم كما في عدم الإجازة.
ولا مع الإجازة يبطل البيع وينحصر حق المالك في العين ، فكيف يجيء احتمال ضمان الزيادة التي اشتمل عليها الثمن؟
وإن قدّرنا تلف الثمن مع الإجازة ، فلا بحث في أنه المضمون ، وبدونها لا بحث في ضمان قيمة العين ، فلا يتجه ما ذكره بحال.
والذي ذكره المصنف في التذكرة وأرشد إليه : تعليله : ان موضوع المسألة ما إذا تلفت العين أو تعذر ردّها وتعذر حصول الثمن وأجاز المالك البيع بناء على عدم بطلانه. واختار أنه يضمن الثمن ، معلّلا بأنه ثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البائع (١).
وهذه القيود التي ذكرناها وإن لم يصرح بجميعها في كلامه ، الا أن تعليله دال عليها ، لأنّ قوله : وملكه صاحب السلعة ، يدلّ على الإجازة ، لامتناع حصول الملك مع عدمها. وقوله : وقد فات بتفريطه ، يدلّ على تعذّر حصوله. وأمّا تلف العين أو تعذّر
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٣٧.