______________________________________________________
عمار عن الصادق عليهالسلام (١) ، وغيرها.
ولا صراحة فيها بالنسبة إلى المدعي ، لأن المقتضي لم يصرح بكونه هو مجموع الدين أو حصة المقتضي فقط ، ودلالتها على المطلوب متوقفة على إرادة الأمر الثاني وذلك غير معلوم ، واللفظ يحتمل الأمرين.
هذا محصل ما ذكره ابن إدريس في الجواب عن الاخبار (٢) ، على تقدير تسليم كونها حجة.
ويرد عليه : أن « ما » الواقعة في الجواب للعموم ، والعبرة بعموم اللفظ ، وكذا ترك الاستفصال في حكاية الحال المحتملة يقتضيه أيضا.
وقال ابن إدريس : إن لكل منهما أن يقتضي حقه ولا يشاركه الآخر ، لأن لكل واحد أن يبرئ الغريم من حقه بدون الآخر ، ويهبه ويصالح منه على شيء ، فمتى أبرأه برأ وبقي حق الآخر ، فإذا استوفاه لم يشاركه الذي وهب أو صالح. (٣).
وفيه نظر ، لمنع الملازمة ، ولأن متعلق الشركة بينهما هو العين وقد ذهبت ، ولم يبق لهما إلا دين في ذمته ، فإذا أخذ أحدهما نصيبه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة ، فلا يشاركه الآخر فيما أخذ ، ولأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله ، والمتنازع ليس كذلك ، لأن موضع النزاع ما إذا لم يقبض لشريكه بالوكالة ، ولأنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق ، لكن المقدّم حق بالاتفاق فالتالي مثله.
بيان الملازمة : أن وجوب الأداء بالمطالبة بحصة الشريك فرع التمكن من تسليمها ، لاستحالة التكلف بالممتنع ، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على
__________________
(١) السرائر : ٢٥٤.
(٢) انظر : التهذيب ٧ : ١٨٦ حديث ٨١٩ ، ٨٢٠.
(٣) السرائر : ٢٥٥.