ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدّم قوله ، لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.
ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه ، والأقرب ردّه على الموكل.
ولو قال : قبله قدّم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال بعد تسليم المبيع : قبضت الثمن وتلف في يدي قدّم قوله ).
لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء فيقدّم قوله بيمينه ، لأنه يحاول بذلك دفع الخيانة والغرم عن نفسه ، وأصالة عدم القبض معارضة بأصالة براءة الذمة من وجوب الغرم ، ويبقى تقديم قول الوكيل في عدم الخيانة بغير معارض.
قوله : ( ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه ، والأقرب رده على الموكل ).
أي : لو ظهر في المبيع عيب وأراد المشتري ردّه فإنّما يردّه على الوكيل دون الموكل ، لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه ، قاله الشيخ رحمهالله (١) ، والمراد : أنه إذا علم المشتري بالوكالة كما يرشد اليه تعليل الشيخ.
والأقرب عند المصنف ردّه على الموكل دون الوكيل ، لأنه أمين ونائب عن الموكل ، والبائع في الحقيقة هو الموكل ، ولا أثر لوصول الثمن اليه وعدمه ، بل لا يجوز ردّه على الوكيل ، لأنه ينعزل بفعل متعلق الوكالة ، إلاّ أن يكون وكيلا في قبضه على تقدير الرد. وكيف كان فقول الشيخ ضعيف ، وكذا تعليله.
قوله : ( ولو قال قبله : قدّم قول الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه ).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٤٠٤.