ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه أحتمل قويا وجوب الدفع إليه ، وعدمه ، لأن الدفع غير مبرئ ، لاحتمال إنكار المحيل.
______________________________________________________
من بيده المال بالموت كاف (١) ، وإطلاق العبارة هنا يشعر بذلك. ويشكل إذا كان المال عينا بأنه إقرار في حق الغير ، فكيف يتصور نفوذه بحيث يلزمه الحاكم بالتسليم ، ولا خفاء في بعد ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إنما توجّهت اليمين على نفي العلم على من بيده المال حينئذ للحكم بانتقال المال إلى الوارث حينئذ في الجملة ، فإذا اتفقا على أن لا وارث سوى المدعي لم يكن ذلك إقرارا في حق الغير لانتفاء العلم بانتقاله إلى غيره ليكون إقرارا في حقه ، فمع الإنكار يتوجه عليه اليمين.
ومثله ما لو ثبت أن زيدا باع مالا له في يد الغير ، فادعى عمرو أنه المشتري ، وادعى العلم على من بيده المال ، فان صدّقه أمر بالتسليم ، وإلاّ حلف على نفي العلم.
ومن هذا يعلم وجه قوله : ( وإن صدّقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع ) ، أما لو صدّقه على أنه وارث في الجملة لم يجز دفع شيء إليه ، لامتناع تسلطه على القسمة ، نعم له أن يبيع استحقاقه عليه وعلى غيره.
قوله : ( ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدّقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه وعدمه ، لأن الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل ).
وجه الأول : اتفاقهما على أن كذا في ذمة المصدّق للمدعي ، لأن الحوالة ناقلة ، وما ذكره المصنف وجها للاحتمال الثاني ضعيف ، لأن منع المستحق من حقه لو جاز لاحتمال الإنكار الذي يصيّر الدفع غير مبرئ ، لمنع المستحق مطلقا ، لبقاء الاحتمال مع الإشهاد. وإنما يمنع المستحق ليشهد على نفسه فقط ، والأصح وجوب الدفع.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٣٩.