والأقرب الضمان ، ولو شهدا معا بالعزل تثبت.
ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ، ولا العزل.
______________________________________________________
لنفوذ الحكم قبل رجوع الشاهد فلا يؤثر فيه رجوعه ، وكذا لو رجع الشاهدان.
قوله : ( والأقرب الضمان ).
وجه القرب : أنه سلّط الغير على التصرف في مال غيره بغير حق بشهادة يعلم بطلانها ، فكان ضامنا لما يترتب عليها من تلف مال الغير أو نقصانه. ويحتمل ضعيفا العدم ، فإنه أخبر بالصدق في كل من الوكالة والعزل ، ولا ضمان على من أخبر بالصدق ، ولا يعد ذلك رجوعا.
وليس بشيء ، لأن شهادته بالوكالة وسكوته عن العزل قبل الحكم يقتضي الاستناد في بقاء التوكيل إلى زمان الحكم إلى شهادته ، وشهادته بالعزل قبل ذلك تقتضي الرجوع عن تلك الشهادة فيضمن ما تلف بشهادته ، وهو الأصح. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات بيان مقدار ما يضمنه الشاهد برجوعه.
قوله : ( ولو شهدا معا بالعزل ثبت ).
أي : لو شهد الشاهدان بالوكالة معا بالعزل لا على طريق الرجوع ثبت العزل أيضا كما ثبتت الوكالة ، لا لتمام النصاب في الموضعين.
قوله : ( ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل ).
بإجماعنا وفاقا لأكثر العامة (١) ، وقال أبو حنيفة : تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة ، ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل ، ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا (٢) ، وليس بشيء.
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٦.
(٢) المصدرين السابقين.