ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه.
وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ، ثم شهد أحدهما بالعزل تثبت الوكالة دون العزل ،
______________________________________________________
لزيد وإن شاء لعمرو ).
أي : وكذا تثبت الوكالة ، والمشبّه به هو الحكم فيما لو شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده ، والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته.
ووجه الثبوت : كمال النصاب في الوكالة بالبيع لزيد ، والزيادة لا تستلزم التعدد ، وسكوت الآخر عنها أما لهدم سماعه إياها ، أو عروض نسيان ، أو لاقتصاره على الشهادة بأحد متعلقي الوكالة باختياره. واستشكل المصنف الحكم في التذكرة (١) ، و
لا وجه للإشكال.
قوله : ( ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة ).
لرجوع أحد الشاهدين عن الشهادة قبل الحكم ، خلافا لبعض الشافعية (٢).
قوله : ( ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه ).
أي : دون العزل : لتمام النصاب بالنسبة إلى الوكالة دون العزل ، بخلاف المسألة السابقة : لأن الشهادة بالعزل لما كانت من أحد شاهدي الوكالة كان رجوعا من أحد الشاهدين فلم يتم النصاب.
قوله : ( وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ، ثم شهد أحدهما بالعزل ، تثبت الوكالة دون العزل ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٣.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ٥ : ٢٦٥ و ٢٦٧.