وكله بلفظ عربي ، والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث.
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية ، والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبت ، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكلتك ، والآخر
______________________________________________________
عربي ، والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم يثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث ).
وذلك لأن العقد المشهود به متعدد ، فان الواقع يوم الجمعة غير الواقع يوم السبت ، ولم يكمل النصاب بالنسبة إلى كل واحد من العقدين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله : ( فلو شهد أحدهما ... ) تفريع على ما دل عليه قوله : ( وشهادة عدلين ذكرين ) بعد قوله : ( فيما تثبت به الوكالة ) فإنه يدل على كون ما شهد به العدلان شيئا واحدا ليتحقق تعدد الشهادة بالنسبة إليه ، بخلاف ما لو اختلف المشهود به. وهذا المدلول وإن كان خفيا إلاّ أنه مراد ، وهو صحيح في نفسه فصح التفريع.
قوله : ( ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية ، والآخر يوم السبت أو بالعجمية يثبت ).
لاتفاق الشاهدين على حصول التوكيل ، والأصل عدم التعدد في العقد ، فالمقتضي للثبوت موجود ـ وهو شهادة الشاهدين ـ والمانع ـ وهو التعدد ـ مشكوك فيه فيجب التمسك بالمقتضي.
ولا يلزم من تعدد الإقرار تعدد الوكالة ، إذ لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه ، فإنه يخبر عن الشيء الواحد بعبارات متعددة وبألفاظ مختلفة.
قوله : ( وكذا لو شهد أحدهما بلفظ : وكلتك ، والآخر : استنبتك ، أو